المقداد السيوري
108
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع . وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري ، وعليه تبقيتها إلى أو ان بلوغها . ويجوز أن يستثنى البائع ثمرة شجرات بعينها ، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة . ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه . ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها وهي المزابنة .
--> ( 1 ) الوسائل 11 / 407 الباب 32 من أبواب احكام العقود .